ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة (١) أربع ركعات.
وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (٢)، في كل ركعة خمس ركعات.
ع (٣): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (٤).
واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (٥) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.
[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم](٦).
* * *
(١) "ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة" ليس في "ت". (٢) في "ت": "ركعتين". (٣) في "ت" بياض. (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٩٨ - ١٩٩). (٥) في "ت" و"ق": "أو". (٦) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".