ودليل الجمهور: حديثُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ"، الحديث (١)، و (٢) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (٣) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.
وأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.
وقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.
وقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.
وقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (٤).
وقد قال أصحابنا: إنه إن (٥) بدأ بها، أعادَها (٦) بعدَ الصلاة، وقد
(١) تقدم تخريجه. (٢) الواو ليست في "ت". (٣) في "ت": "لا يشرع". (٤) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٧١). (٥) "إن" ليست في "ت". (٦) في "ت": "أعاد ما".