ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.
وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) "ق" ليس في "ت". (٢) في "ق": "قالوا: ركعتا". (٣) في "ت": "يفوت". (٤) "أيضًا" ليس في "ق". (٥) في "ت" و"ق": "العذر". (٦) "من" ليس في "ت". (٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).