المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" (١)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.
(٢) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.
وأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ -رضي اللَّه عنه-: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (٣) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (٤) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.
وأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (٥) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.
وفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم
(١) رواه مسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: ". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر". (٢) في "ت" زيادة: "و". (٣) في "ق": "فإنه". (٤) في "ت": "عنده". (٥) في "ق": "عين".