و (١) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ -رضي اللَّه عنه-، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (٢)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (٣) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (٤) لا؟
وروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ"(٥)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.
ق (٦): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (٧).
قلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ
(١) الواو ليست في "ت". (٢) في "ت": "إلى الاغتسال". (٣) في "ت": "تسميه". (٤) في "ت": "أو". (٥) رواه الإمام أحمد في "المسند": (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الطهارة، باب، ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه": (١٧٥٧). (٦) "ق" ليس في "ت". (٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١١٠).