ظاهرُه: جوازُ أو استحبابُ رفع الصوت بالذِّكْر والتكبير عقبَ المكتوبة.
قال الطبري: فيه الإبانةُ عن صحة فعلِ مَنْ كان يفعل ذلك من الأمراء، يُكَبِّر بعدَ صلاته (١)، ويُكَبِّر مَنْ خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابنُ حزم الظاهري.
ح: ونقل ابنُ بطال وآخرون: أن أصحابَ المذاهب المتبوعة (٢) وغيرَهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.
قال: وحمل (٣) الشافعي رحمه اللَّه هذا الحديث على (٤) أنه جهر وقتًا يسيرًا
= بعد الصلاة، والنسائي (١٣٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد تسليم الإمام. * مصَادر شرح الحَدِيث: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٣٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ٨٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٨٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٦٤٢)، و"فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٢٣٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٦/ ١٢٥)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٥١). (١) "قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته" ليس في "ت". (٢) في "ت": "الممنوعة". (٣) في "ق": "فحمل". (٤) "على" ليس في "ت".