وفي السهو في الشفع، والوتر (١)، فروعٌ تركتُها خشيةَ الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاةُ الليل مثنى مثنى": أخذ به مالك رحمه اللَّه تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلامٍ واحد، ولا بركعةٍ واحدة، ووجهُه: ما يُفهم من هذا الحديث من (٢) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخرَ:"صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"(٣)، وكما اقتضى ظاهره (٤) عدمَ الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (٥) عدمَ النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (٦) بحديث عائشةَ الآتي،
(١) في "ت": "في الوتر والشفع". (٢) "من" ليست في "ت". (٣) رواه أبو داود (١٢٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، والنسائي (١٦٦٦)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل، والترمذي (٥٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وابن ماجه (١٣٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. وقد صححه جمع من الأئمة، وأعله آخرون بزيادة "والنهار" فيه. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٢/ ٢٢). (٤) في "ت": "ظاهر". (٥) في "ت": "اقتضى". (٦) في "خ" و"ق": "عارض".