قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعلَّ ذلك كان قبل أن وَجَبَ الوترُ (١)، ويكون ذلك جمعًا بين الأحاديث، وإلا، احتيجَ إلى إثبات ذلك بعدَ (٢) مشروعية الوتر.
ثم قال: والثاني: ما رواه مالك في "الموطأ": أن عبادة بن الصامت قيل له: إن رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (٤) "، الحديث (٥).
قلت: ولأبي حنيفة أيضًا (٦) أن يقول فيه كالذي قبله.
ثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو (٧)، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر بطريق مكة، فلما خشيتُ الصبحَ، نزلْتُ، فأوترتُ، فقال عبد اللَّه: أليس لك في رسول اللَّه أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى واللَّه! قال: فإن (٨) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(١) في "ت": "وجوب الوتر". (٢) في "ت": "قَبْلَ". (٣) في "ت" زيادة: "يقول". (٤) في "ت": "العَبد". (٥) تقدم تخريجه. (٦) "أيضًا" ليس في "ت". (٧) في "ت": "عمر". (٨) في "ت": "إن".