وقوله:"إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.
وقوله:"زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).
وقوله:"أَوْتِروا يا أهلَ القرآن"، صيغةُ أمر أيضًا.
قلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).
وقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة
(١) في "ق": "لا يكون". (٢) "على وجه السنة، كما يكون" ليس في "ت". (٣) في "ت": "فيها". (٤) في "ت": "واجب وغير واجب". (٥) في "ت": "إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى". (٦) انظر: "القبس" لابن العربي (٥/ ١٢٣). (٧) في "ت": "وقال". (٨) "إنه" ليس في "ت".