الثاني: فيه: وجوبُ قضاء ما فاتَ وقتُه من الصلوات المفروضة بنسيان أو توهُّم (٢)، هذا منطوق الحديث (٣) إجماعًا، إلا أنه يجب قضاءُ ما فات وقتُه بغير عذر؛ كالعَمْد من باب أَوْلى، وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب قضاءُ ما ترك لعذر، فلأَنْ يجبَ ما تُرك عمدًا أَوْلى وأَحْرى.
وقد شذَّ بعضُ أهل الظاهر، وقال: لا يجبُ قضاءُ الفائتة بغير