التي قرأها (١) إمامه، وهي أطول من الثانية على ما تقرر، أو يقصرها؛ لأنها ثانية من حيث الجملة؟ في هذا النظر.
الخامس: قوله: «وفي الركعتين الأخرين (٢)، بأم الكتاب»: قد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك، وأن المشهور ما هو نص الحديث: أنه لا يزيد في الأخريين على أم الكتاب.
السادس: فيه: جواز الجهر بالآيات اليسيرة في الصلاة السرية، ولذلك لا يسجد عندنا من فعل ذلك، ولا أعلم فيه خلافا لغيرنا.
السابع: فيه: ابلاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين؛ إذ لا يكمن تيقن قراءة سورة إلا بسماع جميعها، وقد قال:«وكان يسمع القراءة أحيانا»، فأخذ من سماع بعضها قراءة جميعها؛ اعتمادا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره -عليه الصلاة والسلام- عند فراغ الصلاة بعدا شديدا، مع ما في لفظة (كان) من الإشعار بالأكثرية والمداومة، والله أعلم.
فإن قلت: لم جهر -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان، والسنة في الصلاة السرية وعدم الجهر؟
قلت: قيل: إن هذا محمول على أنه أراد بيان الجواز، وأن الإسرار ليس بشرط، بل هو سنة.