اختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة، فيل: مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل، وقيل: جائز؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد قرأ ببعض سورة في الصبح.
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أخذته سعلة، فركع (١)، فلا حجة فيه للجواز.
مسألة:
الأحسن عندنا: الاقتصار على سورة واحدة، وقيل بجواز (٢) الزيادة عليها، ووجه الأول: أنه عمل السلف، ووجه الثاني: قول (٣) ابن مسعود - رضي الله عنه - في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان -عليه الصلاة والسلام- يقرن بينهن، وذلك عشرين سورة، سورتين في كل ركعة (٤).
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.
مسألة:
مشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل، أجزأه.
(١) رواه مسلم (٤٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من حديث عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -. وذكره البخاري في "صحيحه" (١/ ٢٦٨) معلقًا. (٢) في "ق": "تجوز". (٣) في "ق": "فعل". (٤) رواه البخاري (٧٤٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة، ومسلم (٨٢٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ترتيل القراءة.