غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٦ - ٧]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (١).
السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.
السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.
الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (٢).
التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.
العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.
قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (٣) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.
قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال:«من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه»(٤)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،
(١) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. (٢) في "ق": "غيرها عنها". (٣) في "ق": "اختلفوا". (٤) رواه مسلم (٣٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.