جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (٩٤٤). وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحرّ بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قُتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته؛ ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ لما ثبت في البخار (٩٤٥)، عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر"، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يُقتل به لعموم آية المائدة.
[مسألة] قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله ﵇: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٩٤٦)، وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة.
[مسألة] ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح ولا حجة
(٩٤٤) - رواه أبو داود في الديات، باب: من قتل عبده أو مثّل به هل يقاد منه؟ برقم (٤٥١٦، ٤٥١٥) - مفرقًا- والترمذي في الديات، باب: الرجل يقتل عبده برقم (١٤١٤). والنسائي في القسامة، باب: القود من السيد للمولى، باب: القصاص في السن ٤٧٣٦، ٤٧٣٧، ٤٧٥٣، ٤٧٥٤ - (٢٠/ ٨، ٢١، ٢٦). وابن ماجه في الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد (٢٦٦٣) ببعضه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". (٩٤٥) - البخاري في كتاب العلم، باب: كتابة العلم برقم (١١١)، وانظر (٣٠٤٧). (٩٤٦) - رواه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ (رقم: ٤٥٣١)، وابن ماجة في كتاب الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (رقم: ٢٦٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواء أبو داود في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ (رقم: ٤٥٣٠)، والنسائي في كتاب القسامة: باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وباب: سقوط القود من المسلم للكافر (٨/ ١٩ / ٢٠، ٢٤ / رقم: ٤٧٣٤، ٤٧٣٥، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦)، والحاكم (١/ ١٤١) من حديث علي بن أبي طالب ﵁. ورواه ابن ماجة في كتاب الديات، باب: المسلمون، تتكافأ دماؤهم برقم (٢٦٨٣) من حديث ابن عباس ﵄. ورواه ابن ماجة: باب الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (رقم: ٢٦٨٤) من حديث معقل بن يسار. ورواه ابن حبان في صحيحه ست حديث ابن عمر. ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة.