للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : وروي عن شريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة ومجاهد، والشعبي والحسن، ونافع وقتادة، وجابر بن زيد، وعطاء الخراساني، والضحاك والزهري، ومقاتل بن حيان، وابن سيرين، والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك، قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي، فقال: ﴿إلا أَنْ يَعْفُونَ﴾: الرجال، وهو قول شاذ، لم يتابع عليه. انتهى كلامه.

وقوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ قال ابن أبي حاتم: ذُكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال [١]: "ولي عقدة النكاح الزوج".

وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة، به (١٤٧٢).

[وقد أسنده ابن جرير (١٤٧٣)، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب] [٢]؛ أن رسول الله فذكره، ولم يقل: عن أبيه عن جده، فالله أعلم.

ثم قال ابن أبي حاتم (١٤٧٤): وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير [٣]-يعني: ابن أبي [٤] حازم- عن عيسى -يعني: ابن عاصم- قال: سمعت شريحًا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا؛ بل هو الزوج.

ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس، وجبير بن مطعم، وسعيد بن المسيب، وشريح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، ومجاهد والشعبي، وعكرمة ونافع، ومحمد بن سيرين، والضحاك ومحمد بن كعب القرظي، وجابر بن زيد، وأبي مجلز، والربيع بن أنس، وإياس بن معاوية، ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج.

(قلت): وهذا هو الجديد من قول الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقةً


(١٤٧٢) - ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٧٩) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة به، وذكر البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥١) وقال: "هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به، والله أعلم".
(١٤٧٣) - تفسير الطبري (١٥٧١٥) (٥٣٥٥).
(١٤٧٤) - ورواه ابن جرير (٥/ ١٥١) (٥٣١٦، ٥٣١٩).