انظر الكلام على ذلك في الكبير، ولو خالف المستحب واستنجى بيمينه كره، نص عليه في النوادر، وقال: كالامتحاط وغسل باطن قدميه بها، ولو لم يكن له يسار أو كانت ولكنه بدين أو غير ذلك وكّل أمته أو زوجته على المشهور.
[٣] وندب بلها، أي: يده اليسرى قبل لقي الأذى لها؛ لسهولة إزالة ما يتعلق بها من رائحة النجاسة حينئذ.
ولُقِيّ: بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحتية، واستحسنت عبارة المصنف على عبارة ابن الحاجب في قوله:(يغسل اليسرى)، وعلى عبارة الرسالة في قولها:(يغسل يديه) لحصول الفرض ببلها دون غسلها.
[٤] وندب غسلها، أي: اليسرى بكتراب، دخل بالكاف الأشنان والأدخر والصابون وما في معناه، مما يقلع الرائحة، والباء للاستعانة، بعده أي: بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها.
[٥] وندب ستر، أي: إدامته إلى محله، وهو دونه من الأرض؛ لفعله عليه الصلاة والسلام (١)، وقول البساطي:(إن كان بحيث يراه الناس فالستر واجب، وإلا فلا، إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه (٢)، ولو كان وحده) مخالف لظاهر كلام المصنف هنا وفي ستر العورة، حيث قال:(وندب سترها بخلوة)(٣).
[٦] وندب إعداد مزيله، أي: الخارج، كـ: ماء أو حجر أو غيره.
[٧] وندب وتره، أي: المزال به كالحجر، ابن هارون: وينتهي فيما سمعت للسبع، ثم لا يطلب بل يجب الإبقاء.
[٨] وندب تقديم قبله على دبره؛ خوف تلوثه بالنجاسة إن قدم الدبر،
(١) رواه أبو داود (١/ ٥، رقم ١). (٢) في "ن ٢": يستتر، والمعنى واحد. (٣) قال الرماصي: تت: (يخالف الظاهر كلام المؤلف هنا. . إلى آخره) المخالفة تأتي على أن المراد بقوله: (وإلا فلا)، أي: لا يطلب منه الستر.