ثم عطف بالجر على (رشوة) قوله: وتلقين خصم من الحجة ما لا يحل؛ ليظفر بها على خصمه، وأما ما يثبت به حقه من ذلك فليس بقادح.
[[لعب النيروز: ]]
ولعب نيروز؛ إذ هو من فعل النصارى.
[[مطل الغني: ]]
ومطل من غني في حق عليه، لخبر:"مطل الغني ظلم"(١).
والظالم لغيره ترد شهادته.
[[الحلف بالطلاق والعتق: ]]
وحلف بعتق وطلاق؛ لخبر:"إنهما من أيمان الفساق"(٢).
[[مسألة: ]]
وترد الشهادة بمجيء مجلس القاضي ثلاثًا، أي: مرات في اليوم بلا عذر؛ لأن مجلسه عورة، وأما لعذر أو حاجة فلا.
(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٧٤، رقم: ١٣٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣١٦، رقم: ١٥٣٥٥)، والبخاري (٢/ ٧٩٩، رقم: ٢١٦٦)، ومسلم (٣/ ١١٩٧، رقم: ١٥٦٤)، وأبو داود (٣/ ٢٤٧، رقم: ٣٣٤٥)، والترمذي (٣/ ٦٠٠، رقم: ١٣٠٨)، والنسائي (٧/ ٣١٧، رقم: ٤٦٩١)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣، رقم: ٢٤٠٣)، وابن حبان (١١/ ٤٨٧، رقم: ٥٠٩٠). (٢) لم أجده، ثم وجدت العجلوني قال في كشف الخفاء (٢/ ٤٠، رقم: ١٦٦٠): "الطلاق يمين الفساق. قال في التمييز: وقع في عدة من كتب المالكية، قال شيخنا: لم أقف عليه. وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعًا جازمًا به بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق"، فإنهما من أيمان الفساق، لكن نازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته، وأظنه مدرجًا، قلت: ويؤيده معنى حديث: "ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق"، رواه ابن عساكر موفوعًا". انتهى. قلت: واستغربه ابن عساكر جدًا.