[١] إخراج ريح، وإن كان خاليًا؛ لحرمة المسجد والملائكة.
وفهم من قوله:(إخراج): أن خروجه غلبة لا يمنع.
[٢] ومكث فيه بنجس: قل أو كثر.
[[ما يكره بالمسجد: ]]
وكره:
[١] أن يبصق بأرضه، أي: عليها، وإن فعل حكه، ويحتمل أنه يكره أن يحك البصاق بغير الأرض، كبصقه بكفه أو بثوبه ثم يحكه بأرض المسجد.
وفهم من قوله:(بأرضه) جوازه تحت الحصبا أو الحصير.
[٢] وكره تعليم صبي.
[٣] وبيع وشراء.
ظاهره: مطلقًا؛ لأنهما مظنة المشاحة المؤدية للغط، وفسره البساطي بأن يوضع فيه الأشياء للبيع والشراء، وأما قول البائع: بعت، والمشتري: اشتريت، لغائب أو حاضر غير مقصود إحضاره لذلك فخفيف.
[٤] وكره فيه سل سيف ومدية ونبل؛ للنهي عن سل السف فيه.
[٥] وكره إنشاد ضالة فيه؛ لخبر:"إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها اللَّه عليك"(١).
(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٦١٠، رقم: ١٣٢١) وقال: حسن غريب. وابن السني (ص ٦٦، رقم: ١٥٣)، والحاكم (٢/ ٦٥، رقم: ٢٣٣٩) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٢/ ٤٤٧، رقم: ٤١٤٢). ورواه بلفظ: "من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللَّه عليك فإن =