الركعات، واستظهره ابن رشد، ولم ينبه على استظهاره له، قولان.
ولعل فرض المسألة مع اتحاد زمانيهما.
[فصل فيما يتعلق بصلاة الجماعة]
[[حكمها: ]]
الجماعة بفرض -أي: فيه- غير فرض جمعة سنة عند الجمهور، زاد ابن الحاجب كأكثر الشيوخ: مؤكدة، فلا تسن في سنة، ولا نافلة، وأما في الجمعة ففرض، كما سيأتي.
= حروف ينبغي أن تضبط ولكن يقطعونها. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: بلغني أن أحمد بن حنبل كان يثني على شهر بن حوشب. وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وقال الترمذي أيضًا عن البخاري: شهر حسن الحديث وقوي أمره وقال: إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عنه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة. وقال عبد اللَّه بن شعيب الصابوني وعباس الدوري والمفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين ثبت. وقال أحمد بن عبد اللَّه العجلي شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: إن شهرًا تركوه- فهو ثقة. وقال الحسين بن إدريس الهروي: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن عمار وسألته عن شهر بن حوشب فقال: روى عنه الناس وما أعلم أحدًا قال فيه غير شعبة. قلت: يكون حديثه حجة. قال: لا. وقال أبو زرعة: لا بأس به ولم يلق عمرو بن عبسة. وقال أبو حاتم: شهر أحب إلي من أبي هارون وبشر بن حرب وليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به".