الفجر؛ ففي كلامه إجمال، والقولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره، وحكى في التوضيح عن ابن شاس تشهيرهما، ولم يذكره هنا.
[[قضاء النوافل: ]]
ولا يقضى غير فرض، إلا هي، فتقضي حقيقة، بخلاف غيرها من النوافل والسنن.
وقال الأبهري: قضاؤها مجاز، بل هما ركعتان ينوب ثوابهما عن الفجر.
[[وقت قضاء الفجر: ]]
وإذا قلنا: يقضي، فللزوال -أي: من حل النافلة إليه- وظاهر كلامه: قضاؤها ولو نام عن الصبح حتى طلعت الشمس.
أشهب: قبل الصبح.
مالك: يتركها.
ومنشؤه: هل قضاها -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الوادي أم لا؟
[[الإقامة للصبح قبل أدائها: ]]
وإن أقيمت الصبح عليه وهو بمسجد قبل شروعه في صلاة الفجر تركها، ودخل مع الإمام، ثم قضاها وقت حل النافلة.
ثم ذكر قسيم قوله: (بمسجد)، فقال: وإن أقيمت عليه صلاة الصبح خارجه -أي: المسجد- ركعها -أي: الفجر- خارجه، إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع الإمام.
[[الأفضل في النفل: ]]
وهل الأفضل في النفل كثرة السجود -أي: الركعات- واقتصر عليه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.