[١٣] وندب رفع يديه إذا كبر في أولاه فقط، لا فيما بعدها، قاله مالك، وهو المشهور.
[١٤] وندب قراءتها -أي: صلاة العيد بعد الفاتحة- بكـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١)} من قصار المفصل على المشهور.
[١٥] وندب خطبتان كالجمعة في جلوسه أولًا، وبينهما، وقيام لهما، وتقصيرهما، ويفعل فيهما ما يفعله في خطبتها.
ابن حبيب: ويزيد في خطبة الفطر: الفطرة وسنتها، وفي الأضحى: الأضحية وسنتها، وما يتعلق بها.
[١٦] وندب سماعهما - أي: استماعهما.
[١٧] وندب استقباله ينبغي ما عدا أهل الصف الأول كالجمعة.
[١٨] وندب بعديتهما للصلاة، فلا يخطبهما قبلها اتفاقًا.
تتمة:
(١) موضوع، رواه الطبراني في الكبير (١١/ ١٩٥، رقم ١١٤٩٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٩٨، رقم ٣٢٤) من طريق عبد اللَّه بن عمر بن أبان ثنا يوسف بن الفيض عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت. . به ". وآفته يوسف بن الفيض، فقد قال فيه الذهبي في ميزانه (٤/ ٤٦٦): "يوسف بن السفر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي، عن الأوزاعي، ومالك، وعنه بقية مع تقدمه، وهشام بن عمار، ومحمد بن مصفى، وجماعة. قال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك يكذب. وقال ابن عدي: روى بواطيل. وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. وقال أبو زرعة، وغيره: متروك".