[١] وقدم خائف الميد -أيضًا- قال في القاموس: ماد [الرجل]، أي: أصابه غثيان ودوران من سكر أو ركوب بحر.
[تنبيه]
لم يذكر المؤلف حكم التقديم، وفي الطراز عن مالك: الجواز.
[[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]]
فإن قدم خائف الإغماء والناقض والميد وسَلِمَ مما قدم لأجله أو إن قدم من أراد الرحيل بعد الزوال ولم يرتحل أو ارتحل من المنهل قبل الزوال، ونزل عنده -أي: الزوال- فجمع حينئذ ظانًا جواز التقديم لأجل سفره السابق أعاد الصلاة الثانية لا الأولى؛ لوقوعها في وقتها.
وقيد الإعادة بالوقت؛ لتخرج الأبدية، وروى علي: يعيد العصر في الوقت.
وللبساطي هنا مناقشة مع المؤلف، انظر الكلام معه في الكبير.
[[خصوصية العشاءين: ]]
ورخص للمصلي دفعًا للمشقة ولتحصيل فضل الجماعة في جمع العشاءين.
[تنبيه]
أجمل -رحمه اللَّه- في بيان حكم الرخصة في الجمع.
= بنافض، أي: برعدة شديدة، كأنها نفضتها، أي: حركتها. وقال الأصمعي: إذا كانت الحمى نافضا قيل: نفضته الحمى فهو منفوض. والنفضة، كبسرة، ورطبة، والنفضاء، كالعرواء: رعدة النافض. وقال البراء بن مالك، -رضي اللَّه عنه-، يوم اليمامة لخالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-: طدني إليك وكان تصيبه عرواء مثل النفضة حتى يقطر. ذكر الجوهري الأولى والثالثة، ونقل الصاغاني الثانية، وبها روي الحديث، والاسم: النفاض، كسحاب".