[١] لا من لا يعقل منهم، فلا يخرج لها عند ابن القاسم، وجنح ابن حبيب لخروجهم؛ لخبر:"لولا صبيان رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبًا"(١).
[٢] ولا تخرج بهيمة على المذهب.
[٣] ولا تخرج حائض حال جريان دمها؛ لمنعها من الصلاة، ولا بعد انقطاعه قبل غسلها.
عبد الحق: لأن منعها حينئذ أشد لقدرتها على الاغتسال.
[[من لا يمنع من الخروج: ]]
ولا يمنع ذمي أراد الاستسقاء؛ لأن اللَّه رازق الجميع، وانفرد الذمي في خروجه بمكان عن المسلمين، لا بيوم على المشهور؛ خشية أن يسبق قدر بالسقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين.
[[الخطبة لها: ]]
ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد على نقل الأكثر، وإليه رجع مالك، وكان يقول: يخطب لها قبل، ويجلس قبلهما، ويتوكأ على عصا.
(١) أخرجه الطبراني (٢٢/ ٣٠٩، رقم ٧٨٥)، والبيهقي (٣/ ٣٤٥، رقم ٦١٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢١٠، رقم ٩٦٥)، والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٢٧، رقم ٦٥٣٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ١٥٥، رقم ٩٨٢٠). قال الهيثمي (١٠/ ٢٢٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف. وأخرجه بزيادة (شباب خشع) البيهقي (٣/ ٣٤٥، رقم ٦١٨٣)، والخطيب (٦/ ٦٤)، وأبو يعلى (١١/ ٢٨٧، رقم ٦٤٠٢)، وابن عدي (١/ ٢٤٣، ترجمة ٧٤ إبراهيم بن خثيم).