وللولي كتم العمى القائم بوليته، ونحوه مما لا يجب ردها به، كسواد وعرج وإقعاد، واستشكل.
قال المصنف: والإشكال ظاهر.
ولا يقال: النكاح مبني على المكارمة؛ لأنها بحسب العادة إنما هي في الصداق.
[[كتمه الخنى: ]]
والولي عليه وجوبًا كتم الخنا: زنا أو غيره؛ ففي البيان: يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره؛ لخبر:"من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه، فمن يبد لنا صفحته نقم عليه الحد"(١).
والأصح قول ابن القاسم: منع الأجذم الشديد الجذام من وطء إمائه؛ لما فيه من ضررهن.
سحنون: لا يمنع.
[تتمة]
قال الشارح: انظر هل البرص الشديد كالجذام أو لا؟
[[رد العربية المولى: ]]
وللعربية رد الزوج المولى المنتسب للعرب، إذا تزوجته على أنه عربي، ولها البقاء.
وفهم منه أن غير العربية لا خيار لها.
(١) أخرجه مالك مرسلًا (٢/ ٨٢٥، رقم: ١٥٠٨) الحاكم (٤/ ٤٢٥، رقم ٨١٥٨). والبيهقي (٨/ ٣٣٠، رقم ١٧٣٧٩). قال المناوي (١/ ١٥٥): قال الحاكم: على شرطهما، وتعقبه الذهبي فقال: غريب جدًا، لكنه في المهذب قال: إسناده جيد، وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله. قلت: وقد وصله ابن وهب في موطئه.