والذي قاله الشافعيةُ وعامةُ أهلِ العِلْمِ أنها السلامُ؛ لقوله تعالى:{تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً}(١)[النور: ٦١].
* ولا خفاء بأن الردَّ واجبٌ إجماعاً (٢).
* واختلفوا في صفته.
فقال الجمهور: هو واجبٌ على الكفِاية، فإذا ردَّ واحدٌ من الجميعِ، سقط الفرضُ عن الباقين (٣).
وقال أبو يوسفَ: لا بدَّ منْ رَدِّ الجميع (٤).
وهو مَحْجوجٌ بما أخرجه أبو داودَ، عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُجْزِئُ عن (٥) الجَماعة إذا مَرُّوا أن يسلِّم أحدُهم، ويُجْزِئُ من الجلوس أن يردَّ أحدُهم"(٦)، ولكنه قد ضُعِّفَ (٧)، وبما خرجهُ مالكٌ في "مُوَطئِه" عن زيدِ بنِ أسلمَ: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا
(١) انظر: "الرسالة" للشافعي (ص: ٣٦٨)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ١٤٧). (٢) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٣٨٩)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٤)، و "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٣٢). (٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ١٨٦)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٤٦٤)، و "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٣٢). (٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٢٩٠)، و "حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٥٩). (٥) في "ب": "من". (٦) رواه أبو داود (٥٢١٠)، كتاب السلام، باب: ما جاء في رد الواحد على الجماعة. (٧) قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف، لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني، وفي سنده مقال، وآخر مرسل في "الموطأ" عن زيد بن أسلم. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١١/ ٧).