قال الربيعُ: قال الشافعيُّ: يقال -والله أعلمُ-: نزلت في الرجل يمنعُ المرأةَ حقَّ اللهِ تعالى عليه في عشرتِها بالمعروفِ من غير طيبة نفسِها، ويحبسُها لِتموت، فيرثُها ويذهبُ ببعض ما آتاها، واستثنى:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} وهي الزنا (١).
وساق الكلام حتى قال: قيل (٢): إن هذه الآيةَ منسوخةٌ وهي في معنى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
(١) وإليه ذهب الحسن والشعبي. انظر: "معاني القرآن" للنحاس (٢/ ٤٦). (٢) في "ب": "فقيل".