* أوجب الله سبحانه في هذه الآية للمرأة إذا طُلِّقت بعد الفرض، وقبلَ المَسيس نصفَ المفروض (١).
واختلفَ القائلون بوجوبِ المُتعة هلْ تجبُ لها المتعةُ مع نصفِ المفروض؟
- قال ابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم-: لها نصفُ صَداقِها، ليس لها أكثرُ من ذلك (٢).
وبه قال الشافعيُّ -رضي الله تعالى عنه - (٣).
(١) وهو إجماع. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١١٩)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٩٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٨٦). (٢) روى أثر ابن عباس: سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٨٢)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٤٦). وروى الإمام مالك في "الموطأ" أثر ابن عمر رضي الله عنهما. (٣) وهو قول القاسم بن محمد وشريح والنخعي وقتادة ومجاهد وعطاء ونافع، =