* أقولُ: ذكَر اللهُ -جَلَّ جلاله- في هذه الآية (١) أعيانًا من المُحَرَّمات، وخاطب العربَ بتحريمِها على ما يتعارفونَ من عادتِهم في استعمالِ هذهِ الأعيانِ، وسيأتي تفصيلُهُ وبيانُه في "سورةِ النَّحْل" -إن شاء الله تعالى-
وخُصّ لحمُ الخِنزير بالذِّكْرِ، وإنْ كانَ شحمُه وعظمُه وشعرُه محرمًا كلحمِه؛ لأنه المقصودُ منه غالبًا (٢).
- فمنهم من خَصَّصَ هذا العُمومَ بمفهومِ التقييد (٣).
(١) "الآية" ليست في "أ". (٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٩٠٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٠٩). (٣) نُقل الإجماع على تخصيص هذا العموم بذلك المفهوم، وهناك من لم يذكر فيه خلافًا. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٧٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص =