الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ: كقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاث: كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ"(١)، وقد سَمَّاهُ: مُسْلِماً.
وللتمييز بين الحقيقةِ والمَجاز -عندَ الاشتباهِ- طُرُقٌ ذكرهَا النُّظَّارُ، وليسَ ذكرُها من غرضي.
* * *
(١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: الإِمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي (٤٠١٩)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، والترمذي (٢١٥٨)، كتاب: الفتن، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، وابن ماجه (٢٥٣٣)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهذا لفظ أبي داود. (٢) الخَبْت: ما اتسع من بطون الأرض، وجمعه أخبات وخبوت. قال القتيبي: سألت الحجازيين، فأخبروني أن بين المدينة والحجاز صحراء؛ تُعرَف بالخبت. انظر: "اللسان" (مادة: خبت) (٢/ ٢٧).