الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: {فَأَمْسِكُوهُنَّ
(١) انظر هذه التجويزات في "الرسالة" (ص: ١١١). (٢) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٥)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٨)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٢). (٣) قلت: تقدم عند المؤلف - رحمه الله - (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالاً على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.