* أقولُ: خاطبَ اللهُ سبحانَهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، وأُمَّتُهُ مُرادةٌ معه، فأمرهم بطلاقِ النساءِ لِعِدَّتِهِنَّ، وبينَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أن عِدَّتَهنَّ هي الطهرُ (١).
روينا في "الصحيحين" عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما-: أنَّه طَلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلك عمرُ للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال:"فَلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرَ، فإن بَدا لَهُ أن يُطَلِّقَها، فَلْيُطَلِّقْها طاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، فَتِلْكَ العِدَّةُ التي (٢) أَمَرَ اللهُ"(٣).
(١) انظر: "الرسالة" للإمام الشَّافعي (ص: ٥٦٧)، و "تفسير الطبري" (٢٨/ ١٢٩)، و "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٦١). (٢) في "أ": "كما". (٣) رواه البُخاريّ (٤٩٥٣)، كتاب: الطلاق، في أوله، ومسلم (١٤٧١)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.