* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وقال (١): يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ (٢)، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.
* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها-، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ (٣).
(١) في "ب": "فقال". (٢) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٨١)، عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٠٠)، عن مقاتل بن حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح. (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٤٦)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٢٠)، و" المجموع" للنووي (٢/ ٤٠٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨١). وبه قال من المالكية: المغيرة بن عبد الرحمن، وابن علية، وأبو مصعب. انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).