أقول (١): هذا الحكمُ خاصٌّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أَوْجَبَ اللهُ سبحانَهُ عليه تخييرَ نِسائه بينَ اخْتِيارِه، وبينَ اختيارِ زينةِ الحياة (٢) الدنيا؛ تشريفاً لهُ - صلى الله عليه وسلم - أن يتبرأ من منصبه العَلِيِّ، فإنْ أردْنَ الحياةَ الدنيا، وجبَ عليهِ طلاقُهُنَّ، وإن اختَرنه، فَلا يُطلَّقْنَ، بل يجب عليه إمساكُهن (٣)؛ كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- عند قوله:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}[الأحزاب: ٥٢].
وحكيَ وجهٌ ضعيفٌ لبعضِ الشافعية: أنه مستحَبٌّ (٤)، وأن طلاقَ مَنْ كَرِهَتْ نِكاحَهُ تَكرُّمٌ (٥).
وقد خَيَّرَهُنَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما أمرَهُ اللهُ تعالى.
قالت عائشةُ -رضيَ اللهُ تعالى عنها-: جاءني رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(١) "أقول" ليس في "ب". (٢) "الحياة" ليس في "أ". (٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٤). (٤) الضمير في قوله: (أنه مستحب) راجع إلى التخيير، وهذا الوجه حكاه الحناطي كما نقله النووي في "روضة الطالبين" (٧/ ٤). (٥) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٦).