وإن كانَ المشيُ على القدمينِ مستحباً، فالسعيُ عليهما مكروهٌ (٢)، روى أبو هُريرةَ -رضيَ الله تَعَالى عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقُيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَأتوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتوها وَعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتكمْ فَأَتِمُّوا؛ فإنَّ أَحَدَكمْ في صَلاةٍ ما دامَ يَعْمَدُ إلى الصَّلاةِ"(٣).
(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ١٠٦)، و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة (ص: ١٢٣)، و"تفسير الطبري" (٢٨/ ٩٩). (٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٥٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٣٥). (٣) رواه مسلم (٦٠٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً.