• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد؛ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير؛ كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا؛ فأنزل الله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١). [صحيح]
(١) أخرجه أبو داود (رقم ٢٦٨٢)، والنسائي في "تفسيره" (رقم ٦٨، ٦٩) -ومن طريقه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ٧٦) -، وابن حبان في "صحيحه" (١/ ٣٥٢ رقم ١٤٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٧/ ١٨٨ رقم ٢٧٦٤، ١١/ ٥٩ رقم ٤٢٧٩، ١٥/ ٣٩٩ رقم ٦١١٤)، وابن جرير في "جامع البيان" (٣/ ١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٨٦)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٥٢)، والنحاس في "معاني القرآن" (١/ ١٦٦، ١٦٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٩٣ رقم ٢٦٠٩)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٢/ ٢٠) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٠/ ٧٢، ٧٣ رقم ٦٤، ٦٥) - جميعهم من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه به. قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس. ورواه عن شعبة -هكذا- موصولاً: ابن أبي عدي، ووهب بن جرير، وأشعث بن عبد الله السجستاني، وعفان بن مسلم الصفار. وخالف هؤلاء جميعاً غندر -محمد بن جعفر-؛ فرواه عن شعبة به مرسلاً: أخرجه ابن جرير. والصواب: رواية الجماعة. وخالف شعبة أبو عوانة اليشكري؛ فرواه عن أبي بشر -وهو جعفر بن إياس- بنحوه مرسلاً: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٩٥٧ رقم ٤٢٨) -ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٨٦) -، وابن جرير في "جامع البيان" (٣/ ١٠)، والطحاوي في "المشكل" (١١/ ٥٩ رقم ٤٢٨٠)؛ والخطابي في "غريب الحديث" (٣/ ٨٠، ٨١). =