• عن عبد الله بن عباس ﵄: أن نفراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي ﷺ، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه (١). [ضعيف]
• عن يحيى؛ أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله! إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؛ فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ (٢). [ضيف]
• عن أبي هريرة ﵁؛ قال: حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؛ فسألوا رسول الله ﷺ عنهما؛ فأنزل الله على نبيه ﷺ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)﴾، فقال الناس: ما حُرّم علينا إنما قال: "فيها إثم كبير" وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب؛ خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية؛ وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
(١) أخرجه ابن إسحاق في "المغازي"؛ كما في "الدر المنثور" (١/ ٦٠٧) -ومن طريقه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٣٨١ رقم ٢٠٠٦) -: عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٩٣ رقم ٢٠٦٨): ثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا يحيى به. قلنا: ورجاله ثقات معروفون؛ لكن فيه انقطاع.