• عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾؛ قال: ربما بلغ النبي ﷺ أن الرجل يقول: لو أن النبي ﷺ توفي؛ تزوجت فلانة من بعده، قال: فكان ذلك يؤذي النبي ﷺ؛ فنزل القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ (١). [ضعيف جداً]
• عن السدي؛ قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا، ويتزوج نساءنا من بعدنا، لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده؛ فنزلت هذه الآية (٢). [ضعيف]
• عن قتادة: أن رجلاً قال: لو قبض النبي ﷺ؛ لتزوجت فلانة؛ يعني: عائشة؛ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (٣). [ضعيف]
= قلت: وعطاء بن السائب اختلط؛ فالإسناد ضعيف. وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦٤٢): أن ابن مردويه أخرجه في "تفسيره" عنه بلفظ قال: فضل الناس عمر بن الخطاب ﵁ في أربع، بذكره الأساري يوم بدر أمر بقتلهم؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال: ٦٨]، وبذكره الحجاب أمر نساء النبي ﷺ أن يحتجبن؛ فقالت له زينب ﵂: وإنك لتغار علينا يا ابن الخطاب! والوحي ينزل في بيوتنا؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، وبدعوة النبي ﷺ: "اللهم أيد الإِسلام بعمر"، وبرأيه في أبي بكر كان أول الناس بايعه. (١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٢٢/ ٢٩) بسند ضعيف جداً؛ لإعضاله، وضعف عبد الرحمن. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦٤٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. (٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦٤٣)، والزيلعي في "تخريج الكشاف" (٣/ ١٢٨) ونسباه لابن أبي حاتم. قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ١٢٢) عن معمر عن قتادة به. =