(١) كذا في أ، ج (٨٨ ب)، م، ك وهو موافق لنسخة ابن عمر (٤/ ٧٦٥)، وفي غيرهما [كفر]، وهو الموافق للرسالة (ص ٢٤٠) والنفراوي (٢/ ٣٣٢) وما أثبتنا أرجح؛ لأن المراد استثناء ما كفرت به هذه الطوائف من عقائد عامة عندهم كقول اليهودي: محمد ﷺ ليس برسول إلينا؛ فهذا القول لا يُقتَل به. (٢) كذا في م، ك وهو موافق لنسخة ابن عمر (٤/ ٧٦٥)، وفي غيرهما [كفر]. (٣) كذا ضُبِط في كفاية الطالب (٤/ ٦٤) وشرح التتائي وغيره يؤيد هذا الإعراب، ويجوز أن يُضبط هكذا [وسع الإمامَ اجتهادُه] بجعل الفاعلِ مفعولًا كما ضبط في الرسالة الفقهية (ص ٢٤١)؛ والمعنى: أي واسعٌ له أنْ يبذلَ اجْتِهَادَهُ، قاله التتائي. يراجع: تاج العروس (٢٢/ ٣٢٤) مادة (وسع) والمعجم الوسيط (ص ١٠٣١). (٤) قال التتائي: " فالصلبُ غيرُ حدٍّ بنفسِه، بل مضافٌ للقتلِ". (٥) "والغيلة" سقطت من أ، ج (٨٩ أ) ومن أكثر نسخ التتائي، لكنها ثابتة في ك، وهو الموافق للكفاية (٤/ ٧٣) وغيرها.