يُقاتَلوا، وكذلك تُقتَلُ المرأةُ إنْ قاتَلَتْ، وقد قال سحنونٌ: إنَّه لم يثبتِ الحديثُ الذي ذُكِر فيه النهيُ عن قتلِ الأجيرِ، ويُقتَلُ هو وغيرُه (١). ويجوزُ أمانُ أدْنَى المسلمينَ على بَقِيَّتِهم، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ، وَقِيلَ: إِذَا أَجَازَ ذلكَ الإِمَامُ جَازَ.
(١) قوله: "وقد قال سحنون" إلى هنا ليست في أ، ج (٥٧ أ)، وقال التتائي: "قال بعض الشيوخ: إنها ثابتة في بعض النسخ، ساقطة في كثير منها"، وقد جاءت هذه الزيادة بمداد متن الرسالة في ز، خ، م، وقد أثبتها النفراوي (١/ ٦١٤) من المتن، وهي في اختصار المدونة (١/ ٥١١)، وهي ليست من المتن في الكفاية (٣/ ١٦) ولا عند ابن عمر (٤/ ٣٤)، والله أعلم. (٢) قال التتائي: "والإيجافُ: الإعمالُ" وفي المعجم الوسيط (ص ١٠١٤): وَجَفَ الشَّيْءُ يَجِفُ وَجْفًا ووَجِيفًا ووُجُوفًا: اضْطربَ، وَوَجَفَ البعيرُ أو الْفرسُ: أسْرع، وأَوْجَفَ السائرُ: أسْرع فِي سيرِه، وَيُقَال: أوجف فلَانٌ دَابَّتَه: حثَّها. (٣) بلفظ المصدر، وهو مبتدأ خبره (أولى)، قاله النفراوي (١/ ٦١٧).