(١) كذا بالفاء في نسخ التتائي وعند النفراوي (٢/ ٥٢٠)، وفي أ، ج (١١١ ب) [لتأكل] بلام التعليل. (٢) استثناء منقطعٌ؛ لأنَّه إذا كان بها أذًى وجب غسلُها. يراجع: شرح ابن عمر (٥/ ١٢٢٩). (٣) قال التتائي: "وهو النكاح". (٤) "ذكر في" من ز، م بمداد المتن، وفي غيرهما بمداد الشرح، والمثبت موافق لابن عمر (٥/ ١٢٣٩). (٥) كذا في نسخ التتائي وهو موافق للنفراوي (٢/ ٥٢٥)، وفي أ، ج (١١٢ أ) [ردِّكَ]. (٦) قال التتائي: " وفي بعضِ النسخِ موضعَ: سلامُ اللهِ عليكَ، "سلَّم اللهُ عليكَ"؛ إذ لم تردْ به سنةٌ؛ فلذا مُنِعَ".