(١) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٧ ب) وهو موافق لكفاية الطالب (٣/ ٢٤١) والنفراوي (٢/ ٨٩) ونقل التتائي عن ابنِ عمرَ قوله: "كان حقُّه أنْ يقولَ: "أرضعت" ولكنَّه راعى اللفظَ كقولِه (تعالى): ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ﴾ [سورة الأحزاب، آية ٣١] "، ومع هذا جاءت في شرح ابن عمر المطبوع (٤/ ٣٥٩) [أرضعتْ] على خلاف كلام ابن عمر. (٢) في القاموس (ص ٢٩٧): "عِدَّةُ المرأةِ: أيَّامُ أقْرائِها، وأيَّامُ إحْدادِها على الزَّوْجِ" وقال ابنُ عرفةَ: العدةُ مدةُ منعِ النكاحِ لفسخِه أو موتِ الزوجِ أو طلاقِه. يراجع: المختصر الفقهي (٤/ ٣٩٧). (٣) قدَّر أبو الحسن في الكفاية (٣/ ٢٤٨) مضافًا محذوفًا قبلها، أي وعدة الأمة، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه فرفع بالابتداء؛ ومسوغ ذلك أنه سبق في الكلام مثل المحذوف. يراجع: شرح ابن عقيل (٣/ ٧٦). (٤) كذا ضُبط بالفتح في أ، وفي تاج العروس (١/ ٣٦٦): القَرْءُ ويُضَمُّ، يُطلَق على الحَيْض والطُّهْر، وَهُوَ ضِد؛ وذَلِك لأَن القَرْءَ هُوَ الوَقْتُ، والْجمع أَقْرَاءٌ و قُرُوءٌ وأَقْرُؤُ. (٥) "مسلمة" زيادة من ز، خ والفرنسية (٢٩٦ ب) بمداد متن الرسالة، وقد سقطت من غيرها، وليست في أ، ج (٦٨ أ) ولا في شرح ابن عمر (٤/ ٣٧٢) وهي من الشرح عند النفراوي (٢/ ٩٣).