[[التمليك والتخيير:]]
وَالمُمَلَّكَةُ وَالمُخَيَّرَةُ لَهُمَا أَنْ تَقْضِيَا (١) مَا دَامَتَا فِي المَجْلِسِ، وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ المُمَلَّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ الوَاحِدَةِ، وَلَيْسَ/ أ ١١١/ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا بِالثَّلَاثِ، ثُمَّ لَا نَكَرَةَ (٢) لَهُ فِيهَا.
[[الإيلاء:]]
وَكُلُّ حَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ = فَهُوَ مُولٍ (٣)، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إِلَّا بَعْدَ أَجَلِ الإِيلَاءِ -وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلحُرِّ، وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ- حتى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ.
[[الظهار:]]
وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَلَا يَطَؤُهَا فِي لَيْلٍ وَلَا (٤) نَهَارٍ حَتَّى
(١) قال التتائي: "ويُروَى كلامُ المؤلفِ بالمثناةِ الفوقيةِ في (تقضيا)، وبالمثناةِ الفوقيةِ أيضًا في (دامتا)، ويُروَى (يقضيا) بالمثناةِ التحتيةِ، و (ما داما) بإسقاطِ التاءِ، ويُروَى (يقضيا) بالمثناةِ التحتيةِ، و (دامتا) بإثباتِ التاءِ".(٢) كذا ضُبِطت في أ، وفي القاموس المحيط (ص ٤٨٧): "والنَّكَرَةُ، بالتحريك: اسمٌ من الإِنْكارِ، كالنَّفَقَةِ من الإِنْفاقِ".(٣) الْأَلِيَّةُ الْحَلِفُ، وَصَارَ فِي الشَّرْعِ الْحَلِفَ الْمَخْصُوصَ؛ وفي المصباح المنير (ص ٢٠): الأليَّة وَالْجَمْعُ أَلَايَا مِثْلُ عَطِيَّةٍ وَعَطَايَا، وَآلَى إيلَاءً -مِثْلُ آتَى إيتَاءً-: إذَا حَلَف؛ فَهُوَ مُؤْلٍ، وَتَأَلَّى وَائْتَلَى كَذَلِكَ، قال التتائي: "خبرُ (كلُّ حالفٍ) ".(٤) قال التتائي: " وفي بعضِ النسخِ: (أو) موضع (ولا) ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute