الأَمَةَ (١)، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لَرَبِّ الأَمَةِ، وَلَا يَطِيبُ (٢) لِغَاصِبِ المَالِ رِبْحُهُ حَتَّى يَرُدَّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِي بَابِ الأَقْضِيَةِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا المَعْنَى (٣).
بابٌ في أحكامِ الدماءِ والحدودِ
[[القسامة:]]
/ خ ١٥٩ ب/ وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِالقَسَامَةِ (٤) إِذَا وَجَبَتْ يُقْسِمُ الوُلَاةُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَلَا يَحْلِفُ فِي العَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَينِ، وَلَا يُقْتَلُ بِالقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
(١) "الأمة" كذا في النسخ بمداد المتن، وأثبتها في كفاية الطالب (٣/ ٥٧٤)، وليست في أ ولا عند ابن ناجي (٢/ ٢٧٧).(٢) قال التتائي: " أي لا يحلُّ".(٣) "المعنى" سقطت من أ، ج (٨٤ أ)، وهي ثابتة في أكثر نسخ التتائي بمداد المتن، وأثبتها النفراوي (٢/ ٢٩١) أيضًا، وفي هامش أ وتشستر بيتي (٢٣٨ ب): "هنا انتهى ثلاثة أرباع الرسالة". يراجع: كفاية الطالب (٣/ ٥٧٦).(٤) في المصباح المنير (ص ٥٠٣): الْقَسَامَةُ بِالْفَتْحِ: الْأَيْمَانُ تُقْسَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ إذَا ادَّعَوا الدَّمَ وَمَعَهُمْ دَلِيلٌ دُونَ الْبَيِّنَةِ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ؛ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْسِمُونَ عَلَى دَعْوَاهُمْ يُسَمَّوْنَ قَسَامَةً أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute