وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ (١) إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الوجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ = لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ.
[[حكم أكل الميتة والانتفاع بها:]]
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ المَيْتَةَ، وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ، وَإِذَا (٢) اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إِذَا دُبِغَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُبَاعُ.
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلودِ السِّبَاعِ -إِذَا ذُكِّيَتْ- وَبَيْعِهَا، وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ المَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنزَعُ مِنْهَا فِي الحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا (٣) وَأَنْيَابِهَا، وَكُرِهَ الانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الفِيلِ، وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.
[[المائع أو الجامد إذا وقعت فيه نجاسة:]]
وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ طُرِحَ وَلَمْ يُؤْكَلْ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ وَيَتَحَفَّظُ (٤) مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ
(١) قال التتائي: "التي أُكِلَ بعضُها".(٢) في ق [فإنْ] وهو الموافق للمخطوطين أ، ج (٥٥ أ) وللنفراوي (١/ ٥٩٥) وغيره، والمثبت من غيرها.(٣) في القاموس (ص ٨٣٤): الظِّلْفُ: بالكسر للبَقَرَةِ والشاةِ والظَّبْيِ وشِبْهِها: بِمَنْزِلةِ القَدَمِ لنا، ج: ظُلوفٌ وأظْلافٌ.(٤) كذا في أ بالرفع فتكون الواو للاستئناف، أو الواو للحال وتحتاج إلى تقدير مبتدأ تكون الجملة الفعلية (يتحفظ) خبره -كما في أوضح المسالك (٢/ ٣٠٠) - والتقدير: وهو يتحفظ منه، ويجوز النصب عطفًا على (يستصبح)، وقد قدَّر النفراوي (١/ ٥٩٨) قبله: "ويجب أنْ"، وتقديره في معنى نسخة الكفاية (١/ ٥٥٥) "ولْيَتَحَفَّظْ" بلام الأمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute