(١) قال المغراوي (ص ١٤١): "يعني يعتمد عليها". (٢) أي المقيمين فيها ثلاثًا لأجل النسك، ذكره التتائي. (٣) كذا ضبطها في المخطوط أ بالجزم؛ ف (لا) ناهية، وهو موافق لقول أبي الحسن: "وهذا النهي على جهة الكراهة"، ويجوز ضبطها بالرفع فتكون (لا) نافية، وقد نبه التتائي على مثله. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٥٦). (٤) كذا ضبطها أبو الحسن بالبناء للمفعول. يراجع: كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٥٦). (٥) كذا ضبطها في المخطوط أ بالجزم عطفًا على (يتطيب)، ويجوز الرفع على الاستئناف. (٦) قال المغراوي (ص ١٤٢): "تقديره: وقت يدخل؛ فهو على هذا ظرف".