(وواجباتها) أي: الصلاة. وهو ما كان فيها؛ ليخرج الشرط. وهو القسم الثاني، وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدًا لتخرج السنن، ويسجد لسهوه؛ لتخرج الأركان (ثمانية) -خبر المبتدأ-.
أحدها: التكبير غير تكبير التحريمة؛ لقول أبي موسى الأشعري -مرفوعًا-: "فإذا كبر الإمام وركع، فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا" رواه أحمد وغيره (٢). لغير مأموم (٣) أدرك إمامه راكعًا، فإن تكبيرته التي بعد تكبيرة الإحرام سنة.
(و) الثاني: (التسميع) أي: قوله: سمع اللَّه لمن حمده، لإمام ومنفرد، دون مأموم. وتقدم (٤).
(و) الثالث: (التحميد) أي: قول: ربنا ولك الحمد. للكل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" (٥).
(و) الرابع: (تسبيح) أول في (ركوع).
(و) الخامس: تسبيح أول في (سجود) وتقدم (٦).
(و) السادس: (قول: رب اغفر لي) إذا جلس بين السجدتين (مرة مرة) في التسبيح، وفي ربِّ اغفر لي، كما
(١) تقدم (ص ١٧٥). (٢) "المسند" (٤/ ٤٠٩)، والحديث في "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨ - ٣١١). (٣) عبارة "شرح المنتهى" (١/ ٢٠٦)، و"الروض المربع" (٢/ ٤٠٤): مسبوق. بدل: مأموم وهي الأصح. (٤) (ص ١٨٦). (٥) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (١/ ١٩٥)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٠٨) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (٦) (ص ١٨٩).