(وتجوز صلاة الخوف) والخوف ضد الأمن، ومشروعيتها بالكتاب، والسنة. وتخصيصه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالخطاب لا يقتضى اختصاصه بالحكم، لقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(١) وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على فعلها (٢)، وصلاها علي (٣)، وأبو موسى (٤)، وحذيفة (٥). فتجوز (بأي صفة صحت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) في قتال مباح؛ لأنها رخصة، فلا تباح بالقتال المحرم، ولو حضرًا لأن المبيح الخوف، لا السفر (وصحت) عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- (من ستة أوجه) قال الإمام أحمد: صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة. وفي رواية أخرى: من ستة أوجه، أو سبعة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره (٦). وهي صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة ذات الرقاع (٧)، وهو إذا كان العدو بغير جهة القبلة، أو بها ولم يُر، أو رؤي وخيف كَمِينٌ، قسمهم الإمام طائفتين: كل طائفة تكفي العدو، زاد أبو المعالي: بحيث يحرم
(١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١. (٢) "الشرح الكبير" (٥/ ١١٥). (٣) البيهقي، صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ (٣/ ٢٥٢). (٤) ابن أبي شيبة، الصلاة، باب في صلاة الخوف كم هي؟ (٢/ ٤٦٥). (٥) أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون (١/ ٤٦٥) والنسائي، أول كتاب صلاة الخوف (٣/ ١٣٦). (٦) "زاد المعاد" (١/ ٥٣١) و"الروض المربع" (٣/ ٣٢٣، ٣٢٤). (٧) البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (٥/ ٥٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٥٧٥، ٥٧٦).