والأصل فيه قوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا. . .} الآية (١)، قال ابن عباس وأكثر المفسرين:"نزلت في قطاع الطريق من المسلمين"(٢) لقوله تعالى بعد ذلك: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}(٣) والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم وقبلها، وأما الحد فلا يسقط بالتوبة بعد وجوبه.
وهم (٤): المكلفون اللتزمون من المسلمين وأهل الذمة، -وينتقض به عهدهم- ولو كان المكلف أنثى -الذين يعرضون (٥) للناس بسلاح ولو عصا أو حجرًا في صحراء أو بنيان أو بحر لعموم الآية، فيغصبون مالا محترما مجاهرة (٦).
(وقطاع الطريق) على أربعة (أنواع): -
(١) سورة المائدة من الآية (٣٣). (٢) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٦/ ٢١٣، والشافعي في المسند ٢/ ٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٣. (٣) سورة المائدة من الآية (٣٤). (٤) أي قطاع الطريق. (٥) في الأصل: يعرضون، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٧٥. (٦) ينظر: المقنع والشرح الكبير ٧/ ٢٧، وكناب الفروع ٦/ ١٤٠، والتنقيح ص ٢٨١، والإقناع ٤/ ٢٨٧، وغاية المنتهى ٣/ ٣٢٧.