[باب صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وما يسن فيها وما يكره وما يتعلق بها]
(يُسن خروجه) أي المصلي (إليها) أي إلى الصلاة (متطهرًا) من الأحداث والأنجاس (بسكينة) بفتح السين وكسرها وتخفيف الكاف، أي طمأنينة وتأنٍّ في الحركات، واجتناب العبث (١)، (ووقار) أي: رزانة بغض الطرف، وخفض (٢) الصوت، وعدم الالتفات (٣)، لحديث أبي هريرة:"إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"(٤). ولمسلم:"فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة"(٥).
ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، غير مشبك بين أصابعه. قال أحمد: فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، فلا بأس أن يسرع شيئًا، ما لم تكن
(١) ينظر: "لسان العرب" (١٣/ ٢١٣)، و"النهاية" (٢/ ٣٨٥)، و"مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" للفتَّني (٣/ ٩٦)، و"المصباح المنير" (١/ ٣٨٤، ٣٨٥). (٢) في الأصل: (وخفظ). (٣) ينظر: "لسان العرب" (٥/ ٢٩٠)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٨٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ١١٣)، و"المصباح المنير" (٢/ ٩٢١)، و"التوقيف" (ص ٧٣٠). قال القاضي عياض: الوقار بمعنى السكينة، ذكر على سبيل التأكيد. اهـ قال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا، وأن السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار: في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. اهـ "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩٣)، و"شرح مسلم" (٥/ ١٠٠). (٤) البخاري، كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار. . . (١/ ١٥٦)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٠) وهذا اللفظ للبخاري. (٥) مسلم، كتاب المساجد (١/ ٤٢١).