الأول: ما لا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي الأركان؛ لأن الصلاة لا تتم إلا بها، وسميت أركانًا؛ تشبيهأ بركن البيت الذي لا يقوم إلا به (١)، وبعضهم سماها: فروضًا (٢).
الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسقط سهوًا وجهلًا، ويجبر بالسجود، ويسمى الواجب، اصطلاحًا.
الثالث: ما لا تبطل بتركه مطلقًا، وهو السنن.
وأركان الصلاة ما كان فيها بخلاف الشروط، فإنها قبلها كما تقدم (٣)، (وجملة أركانها) أي: الصلاة (أربعة عشر) ركنًا بالاستقراء، وعدها في "المقنع"(٤) و"الوجيز"(٥) وغيرهما اثني عشر، وفي "البلغة"(٦) عشرة، وعد منها النية.
الأول من الأركان:(القيام) في فرض، ولو على الكفاية لقادر؛ لقوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(٧) وحديث عمران -مرفوعًا-: "صل